الشيخ الأنصاري

118

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولعله ( 1 ) المخالف الذي أشير إليه في محكي السرائر والدروس . وأما حكم الصدقة فالظاهر أنه حكم الوقف ( 2 ) . قال ( 3 ) في التذكرة في باب الوقف : إنه يشترط في الوقف الالزام ، فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه ، ويكون الوقف باطلا كالعتق ( 4 ) والصدقة . انتهى ( 5 ) . لكن ( 6 ) قال في باب خيار الشرط : أما الهبة المقبوضة فان كانت لأجنبي غير معوض عنها ، ولا قصد بها القربة ، ولا تصرف المتهب فيها : يجوز للواهب الرجوع فيها ( 7 ) ،